كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

مسألة: 107 - زكاة مال الصبي
هل تجب الزكاة في مال الصبي؟ عندنا لا تجب (¬1)، وعند الشافعي تجب (¬2).
دليلنا في المسألة وهو: أن الزكاة عبادة، والعبادات إنما تجب بطريق الابتلاء والامتحان، فلو أوجبنا الزكاة على الصبي يؤديها الولي عنه، لم يحصل معنى الابتلاء والامتحان. وهذا المعنى لا يحصل في حق الصبي، فلا (¬3) تجب كسائر العبادات.
احتج الشافعي، وقال: بأن هذا حق مالي يتعلق بالنصاب، فتجب على الصبي (¬4)، كالعشر والخراج.
¬__________
(¬1) انظر: مختصر الطحاوي، ص 45؛ خزانة الفقه وعيون المسائل 1/ 128؛ المبسوط 2/ 162؛ تحفة الفقهاء 1/ 481؛ بدائع الصنائع 2/ 814.
(¬2) انظر: الأم 2/ 28؛ المجموع مع المهذب 5/ 296، 298.
(¬3) استدل الأحناف من النقل، بحديث الصحيحين عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة .. .": البخاري، في الِإيمان، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - بني الإسلام على خمس (8)، 1/ 49؛ مسلم، في الإيمان، باب بيان أركان الإسلام (16)، 1/ 45. وقال الكاساني معلقًا عليه: "وما بني عليه الإسلام يكون عبادة، والعبادات التي تحتمل السقوط تقدر في الجملة، فلا تجب على الصبيان، كالصوم والصلاة".
انظر: المبسوط 2/ 162؛ البدائع 2/ 814؛ نصب الراية 2/ 333.
(¬4) استدل الشافعي من النقل بعموم قوله سبحانه وتعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال: "فلم يخص مالًا دون مال .. .".
راجع أدلتهم بالتفصيل: الأم 2/ 28، 29، وما أورده البيهقي في السنن من الأحاديث والآثار، باب من تجب عليه الصدقة 4/ 107، 108؛ المجموع 5/ 297، 298.

الصفحة 208