كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

مسألة: 108 - زكاة الخيل
تجب الزكاة في الخيول عندنا (¬1)، وعند الشافعي: لا تجب إلا أن تكون للتجارة (¬2)، كالإبل والبقر.
احتج الشافعي، في المسألة: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا تجب الزكاة في الجبهة، ولا في النخة، ولا في الكسعة" (¬3).
الكسعة: الحمير، والجبهة: الخيل، والنخة: البقر العوامل (¬4).
¬__________
(¬1) تجب الزكاة في الخيول إذا كانت سائمة مختلطة: ذكورًا وإناثًا، وزكاتها بالخيار: أن شاء أدّى عن كل فرس دينارًا، وإن شاء مقوّمًا بالقيمة.
انظر: مختصر الطحاوي، ص 45؛ المبسوط 2/ 188؛ تحفة الفقهاء 1/ 451؛ البدائع 2/ 881؛ نصب الراية 2/ 359؛ البناية 3/ 60.
(¬2) انظر: الأم 2/ 26؛ الوجيز 1/ 79؛ المجموع مع المهذب 5/ 306، 307.
(¬3) الحديث أخرجه البيهقي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا بلفظ: "عفوت لكم عن صدقة الجبهة والكسعة والنخة". وفي السند: أبو معاذ بن سليمان بن أرقم، قال عنه البيهقي: متروك الحديث، لا يحتج به، مع أنه قد اختلف عليه فيه، فقيل عنه هكذا، وقيل عنه من طريق آخر مرفوعًا، ورواه غيره مرسلًا وأخرجه أبو داود في المراسيل.
لكن استدل الشافعي لمذهبه بما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا: "ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة"؛ البخاري في الزكاة، باب على المسلم في فرسه صدقة؟ (1463)، 3/ 326؛ ومسلم، في باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه (982)، 2/ 675؛ السنن الكبرى 4/ 117؛ منحة المعبود في شرح مسند أبي داود الطيالسي 1/ 174).
انظر: الأم 2/ 26.
(¬4) انظر: معجم مقاييس اللغة، مختار الصحاح، مادة (جبة، جبهة، كسع، نخخ).
لم يستدل المؤلف لمذهب أبي حنيفة، ودليله كما ذكره السرخسي وغيره، بما رواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما: عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "في كل فرس سائمة دينار أوعشرة =

الصفحة 209