كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

بيانه: إذا وجبت عليه شاة في خمس من الإبل، فأدّى عن شاة خمس دراهم قبل ذلك.
دليلنا: وهو أن المقصود من الزكاة، إنما هو: إغناء الفقير أو حاجة الفقير، وهذا المعنى يحصل بالقيمة، كما يحصل بالعين، فوجب أن يجوز (¬1)، كالجزية.
احتج الشافعي، في المسألة: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لمعاذ بن جبل: "خذ من الإبل الإبل، ومن البقر البقر، ومن الغنم الغنم" (¬2) فأوجب بكل مال جنسه، ومن أدى القيمة فقد خالف هذا (¬3).

مسألة: 111 - النصاب في العشريات
النصاب (¬4) ليس بشرط في العشريات (¬5) عندنا (¬6)، وعند
¬__________
(¬1) استدل الأحناف من النقل بقوله عز وجل: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: 103]، "فهو تنصيص على أن المأخوذ مال"، وبقول معاذ - رضي الله عنه - لأهل اليمن: "ائتوني بعرض ثياب خميس أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة ... " وذلك لا يكون إلا باعتبار القيمة: (البخاري في الزكاة، باب العرض في الزكاة (1447)، 3/ 311).
وأدلة أخرى راجع: المبسوط 2/ 156، 157.
(¬2) الحديث أخرجه أبو داود، في الزكاة، باب صدقة الزرع (1599)، 2/ 109؛ ابن ماجه، في الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال (1814)، 1/ 580.
(¬3) راجع أدلتهم بالتفصيل: الرسالة للشافعي، ص 187، (519) فما بعدها؛ المجموع 5/ 402، 403.
(¬4) نصاب الشيء: أصله، والجمع: نصب وأنصبة، والمراد به هنا: نصاب الزكاة: القدر المعتبر لوجوبها. انظر: معجم مقاييس اللغة، والمصباح مادة (نصب).
(¬5) العشريات، جمع: العشر، الجزء من عشرة أجزاء، والجمع، أعشار.
انظر: المصباح، (عشر). والمراد بالعشريات زكاة الخارج من الأرض الذي يقصد بزراعته نماء الأرض والغلة، وتستغل الأرض به عادة.
انظر: تحفة الفقهاء 1/ 497؛ حاشية ابن عابدين 2/ 325.
(¬6) انظر: مختصر الطحاوي، ص 46؛ القدوري، ص 22؛ تحفة الفقهاء 1/ 496؛ البدائع 2/ 938؛ الهداية 1/ 109.

الصفحة 211