احتج الشافعي، في المسألة: أن هذا مال مبتذل مباح، فلا تجب فيه الزكاة (¬1)، كثياب المهنة والبذلة.
مسألة: 116 - أثر الدين في الزكاة
هل يمنع الدين الزكاة؟ عندنا: يمنع (¬2)، وعند الشافعي: لا يمنع (¬3).
دليلنا: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لمعاذ بن جبل: "خذ
¬__________
= نحو هذا، والمثنى وابن لهيعة يضعفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء".
وأخرجه أبو داود والنسائي عن طريق خالد بن الحارث عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده نحوه، وأخرجه النسائي أيضًا مرسلًا على عمرو، وقال: إن المرسل أولى بالصواب.
وصحح المنذري وابن القطان حديث أبي داود، وقالا: إنما ضعف الترمذي هذا الحديث؛ لأن عنده فيه ضعيفين، كما نقله الزيلعي.
انظر: أبي داود، في الزكاة، باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي (1563)، 2/ 95؛ الترمذي، باب في زكاة الحلي (737)، 3/ 29؛ النسائي 5/ 38؛ بالتفصيل: السنن الكبرى، باب سياق أخبار وردت في زكاة الحلي 4/ 139، 140؛ نصب الراية 2/ 370، 371.
(¬1) استدل الشافعي من النقل بما روي عن عائشة - رضي الله عنها -: (أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها، لهن الحلى ولا تخرج من حليهن الزكاة).
قال النووي: "وهذا إسناد صحيح".
(أخرجه مالك، في الموطأ، باب ما لا زكاة فيه من الحلى 1/ 25؛ بالتفصيل: السنن الكبرى، باب من قال لا زكاة في الحلى 4/ 138).
انظر: الأم 2/ 40؛ المجموع 60/ 31.
(¬2) انظر: مختصر الطحاوي، ص 50؛ القدوري، ص 19؛ المبسوط 2/ 184؛ البدائع 2/ 817؛ الهداية 1/ 96.
(¬3) انظر: الأم 2/ 50؛ المجموع مع المهذب 5/ 313؛ المنهاج، ص 33.