كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

من أموالهم ورد إلى فقرائهم" (¬1) فأمر برد الزكاة إلى الفقراء، وهذا المديون فقير: إذا كان عنده مائتا درهم وعليه مائتا درهم فهو فقير، فلا تجب فيه الزكاة، كالفقير الذي ليس عنده نصاب (¬2).
احتج الشافعي: بأنه نصاب كامل حال عليه الحول وهو في يده، فوجبت فيه الزكاة (¬3)، كالذي لا دين عليه.
¬__________
(¬1) الحديث أخرجه البخاري عنه بلفظ: " ... فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم .. ." الحديث: البخاري، في الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا (1496)، 3/ 357.
(¬2) انظر الأدلة بالتفصيل: المبسوط 2/ 184؛ البدائع 2/ 817، 818؛ السنن الكبرى 4/ 148.
(¬3) انظر: الأم 2/ 50؛ السنن الكبرى، باب الدين مع الصدقة 4/ 148، 149؛ المجموع 5/ 113، وما بعدها.

الصفحة 218