مسألة: 118 - فطر العبد المشترك
لا تجب صدقة الفطر على العبد المشترك عندنا (¬1)، وعند الشافعي، تجب (¬2). والمعنى في هذه المسألة ومسألة الخلطة واحد، فلا يحتاج إلى الِإعادة (¬3).
مسألة: 119 - شرط النصاب في زكاة الفطر
يعتبر النصاب في وجوب الزكاة، وزكاة الفطر عندنا (¬4)، وعند الشافعي: لا يعتبر (¬5).
دليلنا في المسألة: أن هذا أحد نوعي الزكاة، يعتبر فيه
¬__________
= والله أعلم"، (البخاري، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر عل العبد وغيره من المسلمين (1504) 3/ 369؛ مسلم في الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير (984)، 2/ 677؛ الأم 2/ 62؛ سنن الدارقطني 2/ 140؛ السنن الكبرى 4/ 161؛ المجموع 6/ 101.
(¬1) انظر: القدوري، ص 23؛ بدائع الصنائع 2/ 964؛ الهداية 1/ 116.
(¬2) تجب عل كل واحد بقدر ما يملك.
انظر: الأم 2/ 63؛ التنبيه، ص 43؛ الوجيز 1/ 98؛ المجموع 6/ 103.
(¬3) راجع: "حكم الزكاة في الخلطة"، في المسألة (106)، ص 206، 207.
(¬4) انظر: القدوري، ص 23؛ المبسوط 2/ 103؛ تحفة الفقهاء 1/ 511، 512؛ بدائع الصنائع 2/ 961؛ الهداية 1/ 115.
(¬5) لكن بشرط أن يدخل عليه شوال وعنده قوته وقوت من يقوته يومه وما يؤدي به زكاة الفطر عنه وعنهم.
انظر: الأم 2/ 64؛ التنبيه، ص 42؛ الوجيز 1/ 99؛ المجموع مع المهذب 6/ 96؛ المنهاج، ص 33.