كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

مسألة: 131 - إفساد صوم التطوع
إذا شرع في صوم التطوع، ثم أفسده فعليه القضاء، ويلزم بالشروع عندنا (¬1)، وعند الشافعي: لا قضاء عليه، ولا يلزم بالشروع (¬2).
دليلنا في المسألة: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لرجل: "أجب أخاك وأفطر واقض يومًا مكانه" (¬3) فأوجب القضاء في صوم التطوع.
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن هذا الرجل متبرع في هذه العبادة، فلا يلزمه القضاء إذا أفسده كما لو شرع في الصدقة ثم امتنع، لا يلزمه القضاء [با] (¬4) لشروع، فكذلك هذا (¬5).
¬__________
(¬1) انظر: المبسوط 3/ 68؛ تحفة الفقهاء 1/ 538؛ البدائع 2/ 1034.
(¬2) انظر: الأم 2/ 103؛ التنبيه، ص 48؛ المجموع مع المهذب 6/ 454؛ المنهاج، ص 37.
(¬3) الحديث بلفظه كما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن أبي سعيد قال: صنع رجل طعامًا ودعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، وقال رجل: إني صائم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أخوك صنع طعامًا ودعاك أفطر واقض يومًا مكانه". ورواه الدارقطني عنه بلفظ: "أفطر وصم يومًا مكانه"، وقال: "هذا مرسل"، وروى نحوه عن جابر - رضي الله عنهما -، ورواه البيهقي برواية أخرى وزاد: "إن شئت".
انظر: منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود (918)، 1/ 191؛ سنن الدراقطني 177/ 2؛ السنن الكبرى 4/ 279؛ نصب الراية 2/ 465.
(¬4) في الأصل (في).
(¬5) استدل الشافعي من النقل بحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت دخل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقمت إنا خبأنا لك حيسًا فقال: "أما إني كنت أريد الصوم ولكن قربيه". رواه مسلم، في الصيام، باب جواز المنافلة بنيّة من النهار قبل الزوال وجواز فطر الصائم نفلًا من غير عذر (1154)، 2/ 808.
وانظر ما أورده البيهقي من الأحاديث في باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه 4/ 274 فما بعدها.
انظر: الأم 2/ 103؛ المجموع 6/ 456.

الصفحة 235