كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

باب الاعتكاف (¬1)
[مسألة]: 133 - اشتراط الصوم للاعتكاف
الصوم شرط في الاعتكاف عندنا (¬2)، وعند الشافعي: ليس بشرط (¬3).
دليلنا في المسألة: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا اعتكاف إلا بصوم" (¬4)، وهذا نص في المسألة.
¬__________
(¬1) الاعتكاف: افتعال من عكف، وهو لغة يدل: على اللبث، والحبس، والملازمة على الشيء خيرًا كان أو شرًا، وهو من بابي: قعد وضرب، عكف على الشيء عكفًا وعكوفًا.
انظر: معجم مقاييس اللغة؛ المصباح المنير، مادة: (عكف).
واختلف الفقهاء في تعريفه شرعًا بحسب ما يشترطون له من أحكام: فعرفه المرغيناني من الأحناف، بأنه: "اللبث في المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف". وعرفه الشربيني من الشافعية بأنه "اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية".
انظر: الهداية 1/ 132؛ الوجيز 1/ 106؛ مغني المحتاج 1/ 449؛ المجموع 6/ 504.
(¬2) انظر: الأصل 2/ 268؛ مختصر الطحاوي، ص 57؛ القدوري، ص 25؛ المبسوط 3/ 115؛ تحفة الفقهاء 1/ 568؛ الهداية 1/ 132.
(¬3) بل الصوم مستحب عند الشافعية. انظر: مختصر المزني، ص 60؛ التنبيه، ص 48؛ الوجيز 1/ 106؛ المجموع مع المهذب 6/ 511، 512.
(¬4) الحديث رواه عبد الرزاق، والدارقطني والبيهقي، عن عائشة رضي الله تعالى عنها، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا اعتكاف إلا بصيام"، وقال الدراقطني: تفرد به سويد عن سفيان بن حسين، وسويد بن عبد العزيز الدمشقي ضعيف باتفاق المحدثين، لكن روى أبو داود في سننه بطريق عبد الرحمن بن إسحاق عنها: "ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع"، قال المنذري في مختصره: وعبد الرحمن بن إسحاق أخرج له مسلم ووثقه ابن معين =

الصفحة 237