مسألة: 151 - لبس المحرم السراويل
من لم يجد الإزار، ولبس السراويل تلزمه الفدية، عندنا (¬1)، وعند الشافعي: لا تلزمه الفدية (¬2).
دليلنا في المسألة: ما روي عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يلبس المحرم قميصًا ولا عمامة ولا برنسًا (¬3) ولا سراويلًا
¬__________
= انظر: الأم 2/ 148؛ التنبيه، ص 52؛ الوجيز 1/ 124؛ المجموع 7/ 261، 265، 269؛ المنهاج، ص 43.
لم يذكر المؤلف في هذه المسألة دليلًا لأحد المذهبين:
واستدل الأحناف للجواز: "بما روي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يلبس بناته القفازين في الأحرام"، وأدلة أخرى. المبسوط 4/ 128؛ البدائع 3/ 1232.
انظر ما رواه ابن أبي شيبة من الآثار 4/ 92.
واستدل الشافعية: "بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نهى أن تنتقب المرأة وهي محرمة وتلبس القفازين"، ولأنه عضو منها لبس يعم، فتعلق به حرمة الإحرام كالوجه"، وهذا قول عليّ وعائشة رضي الله عنهما.
أخرجه البخاري في صحيحه، في جزاء الصيد، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة (1238)، 4/ 52؛ السنن الكبرى، في باب المرأة لا تنتقب في إحرامها ولا تلبس القفازين 5/ 46، 47).
(¬1) هذا إن لبسه على الوجه المعتاد، وإذا استمر لابسًا يومًا كاملًا فعليه دم، وإن كان دون ذلك فصدقة، وأما إذا ائتزر بالسراويل أو شقه ولبسه فلا شيء عليه.
انظر: مختصر الطحاوي، ص 68؛ القدوري، ص 30؛ المبسوط 4/ 126؛ البدائع 3/ 1225؛ الهداية 1/ 138.
(¬2) انظر: الأم 2/ 147؛ التنبيه، ص 51؛ الوجيز 1/ 124؛ المجموع مع المهذب 7/ 253.
(¬3) البرنس، بضم الباء والنون وسكون الراء، قلنسوة طويلة، كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام.
انظر: الصحاح؛ المغرب، مادة: (البرنس).