مسألة: 193 - انتفاع الراهن بالمرهون
الراهن عندنا: ليس له أن ينتفع من المرهون (¬1)، وعند الشافعي [له] أن ينتفع (¬2).
دليلنا في المسألة، وهو: أن المقصود من الرهن، إنما هو الحبس والوثيقة، لكي يضجر قلب الراهن فيسارع إلى قضاء دينه، فلو قلنا بأنه ينتفع الراهن بالرهن، يفوت هذا المعنى، فوجب أن لا يجوز (¬3).
احتج الشافعي، في المسألة وهو: الخبر الذي تقدم ذكره (¬4).
مسألة: 194 - ضمان الغاصب الرهن
إذا غصب رجل شيئاً، ثم إن المغصوب منه رهن من الغاصب، يبرأ من ضمان الغصب عندنا (¬5)، وعند الشافعي، لا يبرأ من الضمان بحدوث الرهن (¬6).
دليلنا في المسألة، وهو: أن من شرط جواز الرهن
¬__________
(¬1) انظر: المبسوط 21/ 106؛ تحفة الفقهاء 3/ 57؛ البدائع 8/ 3740.
(¬2) يجوز للراهن الانتفاع بالرهن - عند الشافعي - على وجه لا يتضرر به المرتهن.
انظر: الأم 3/ 155؛ المهذب 1/ 318؛ التنبيه، ص 71؛ الوجيز 1/ 164؛ المنهاج، ص 55.
(¬3) واستدل الأحناف من النقل بقوله عز وجل: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} (البقرة: 283).
قال السرخسي: فهذا يقتضي أن يكون مقبوضًا للمرتهن في حال كونه مرهوناً، "وانتفاع الراهن بعدم هذا الوصف".
انظر الأدلة بالتفصيل: المبسوط 21/ 107 وما بعدها؛ والبدائع 8/ 3740.
(¬4) راجع الحديث في المسألة (191)، ص 304، هامش (2)، الأم 3/ 155؛ المهذب 1/ 319.
(¬5) انظر: تحفة الفقهاء 3/ 55.
(¬6) انظر: المهذب 1/ 381؛ الوجيز 1/ 163؛ الروضة 4/ 68.