كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

القبض (¬1)، والمغصوب منه لما رهنه من الغاصب جعل في الشرع كأنه قبضه من الغاصب، فكذلك ها هنا.
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن القبض الحقيقي والتسليم لم يوجد، فوجب أن لا يخرج [عن] (¬2) عهدة ضمان الغصب، كما قبل الرهن (¬3).
¬__________
(¬1) انظر: القدوري، ص 40؛ المبسوط 2/ 681؛ تحفة الفقهاء 3/ 50.
(¬2) في الأصل: (عند).
(¬3) انظر: المهذب 1/ 381؛ الروضة 4/ 68.

الصفحة 307