الخصومة، فلو قلنا: إنه لا يجوز الصلح مع الجهالة، لأدى إلى تطويل المنازعة والشغب (¬1).
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن الصلح: مبادلة مال بمال (¬2)، فأشبه البيع، ثم الجهالة تمنع صحة البيع، فكذلك [وجب] أن تمنع صحة الصلح، إذا كان مجهولًا (¬3).
¬__________
(¬1) راجع المصادر السابقة للأحناف.
(¬2) هو ما يعرف "بصلح المعاوضة".
انظر: مغني المحتاج 2/ 177.
(¬3) راجع المصادر السابقة للشافعية.