مسألة: 210 - شرط التفاضل في الربح
إذا استويا في المال، وتفاضلا في الربح، فإن عندنا يجوز (¬1)، وعند الشافعي: لا يجوز (¬2).
دليلنا في المسألة؛ لأن الناس متفاوتون في التجارة، فربما إنسان كان أهدى في التجارة، والربح إنما يستحق بالتجارة، فإذا شرطا أن يكون لأحدهما زيادة، فيجوز على ما اشترطا (¬3).
احتج الشافعي في المسألة وهو: أن الربح إنما يقصد بين الشركاء باعتبار رأس المال، فإذا أراد أخذ الربح زيادة على رأس المال، يكون هذا: رشوة، فيكون حراماً (¬4).
¬__________
(¬1) انظر: القدوري، ص 51، 52؛ تحفة الفقهاء 3/ 7؛ الهداية 7/ 3؛ الاختيار 2/ 79.
(¬2) فإن شرطا الزيادة لأحدهما في الربح فسد العقد.
انظر: المهذب 1/ 353؛ الوجيز 1/ 187؛ المنهاج، ص 64.
(¬3) واستدل الأحناف أيضاً بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الربح على ما شرطا، والوضيعة على قدر المالين". قال الكمال بن الهمام: "ولم يعرف في كتب الحديث". وقال العيني: "هذا غريب جدًا وليس له أصل". وروي في بعض كتب الأصحاب من قول علي رضي الله عنه كما صرح به البابرتي والاترازي.
انظر: فتح القدير مع العناية 6/ 177؛ البناية 6/ 108.
(¬4) انظر: المهذب 1/ 353؛ نهاية المحتاج 5/ 12.