أهل التصرف في حق نفسه، فوجب أن لا يكون أهلاً للتصرف في حق غيره (¬1).
مسألة: 215 - إقرار الوكيل بالخصومة
الوكيل بالخصومة، إذا أقر على موكله، فإنه يصح عندنا (¬2)، وعند الشافعي لا يصح (¬3).
دليلنا في المسألة وهو: أن التوكيل بالخصومة وكيل مطلق ألا ترى أنه يملك الإِنكار، فكذلك يملك الإِقرار (¬4).
احتج الشافعي [في المسألة وهو]: أنه لمّا وكله بالخصومة، فقد وكّله بالإِنكار؛ لأن الإِنكار من باب الخصومة والمنازعة، وأما الإِقرار فمن باب المسالمة، وهو وكله بالخصومة، فوجب أن لا يملك الوكيل ما هو من نتائج الخصومة (¬5).
مسألة: 216 - عزل الوكيل في غيبته
إذا عزل الموكل الوكيل في غيبته، عندنا: لا ينعزل ما لم يبلغ الخبر إليه (¬6)، وعند الشافعي: ينعزل (¬7).
¬__________
(¬1) انظر الدليل: المهذب 1/ 356.
(¬2) يصح - يلزم - إقراره على موكله عند القاضي فقط.
انظر: القدوري، ص 55، 56؛ المبسوط 4/ 19، 5؛ تحفة الفقهاء 3/ 383؛ البدائع 7/ 3451.
(¬3) انظر: مختصر المزني، ص 110؛ المهذب 1/ 358؛ الروضة 4/ 320.
(¬4) انظر الدليل بالتفصيل: المبسوط 5/ 19.
(¬5) انظر الدليل: المهذب 1/ 358.
(¬6) انظر: مختصر الطحاوي، ص 109؛ القدوري، ص 55؛ البسوط 15/ 19؛ تحفة الفقهاء 3/ 385؛ الهداية 7/ 376، مع شرح البناية.
(¬7) ينعزل مطلقًا على أظهر قولي الشافعي.
انظر: المهذب 1/ 363 - 364؛ الوجيز 1/ 193؛ الروضة 1/ 330.