كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

مسألة: 248 - عقد النكاح بشهادة فاسقين
النكاح، عندنا ينعقد: بشهادة فاسقين (¬1)، وعند الشافعي: لا ينعقد (¬2).
دليلنا في المسألة، وهو: أن الفاسق من أهل الشهادة؛ لأن الأهلية إنما تثبت: بالعقل، والحرية، والبلوغ، وقد وجد هذا المعنى، فوجب أن ينعقد بشهادتهما (¬3).
احتج الشافعي، في المسألة: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" (¬4) فالنبي - صلى الله عليه وسلم - شرط العدالة في انعقاد النكاح.

مسألة: 249 - عقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين
النكاح ينعقد: بشهادة رجل وامرأتين عندنا (¬5)، وعند الشافعي: لا ينعقد (¬6).
¬__________
(¬1) انظر: مختصر الطحاوي، ص 172؛ القدوري، ص 68؛ المبسوط 5/ 31؛ تحفة الفقهاء 2/ 197؛ البدائع 3/ 1381.
(¬2) انظر: الأم 5/ 22؛ المهذب 2/ 41؛ الوجيز 2/ 4؛ المنهاج، ص 96.
(¬3) وذلك؛ لأن الفاسق باعتبار هذه الشروط المذكورة يكون أهلًا لولاية النكاح بنفسه عند الأحناف فكذلك يجوز أن يكون أهلًا لتحمل الشهادة على غيره.
انظر الأدلة بالتفصيل: المبسوط 5/ 31، 32؛ البدائع 3/ 1381؛ البناية في شرح الهداية 4/ 29.
(¬4) الحديث سبق تخريجه في المسألة: (246)، ص 370.
(¬5) انظر: مختصر الطحاوي، ص 169، 172؛ القدوري، ص 68؛ المبسوط 5/ 32؛ تحفة الفقهاء 2/ 197.
(¬6) انظر: الأم 5/ 22؛ المهذب 2/ 41؛ الوجيز 2/ 4؛ المنهاج، ص 96.

الصفحة 372