كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

حرمة التيمم (¬1)، فكذلك ها هنا دون الحرة [لا تقوم] (¬2) مقام الحرة تحته (¬3).
احتج الشافعي، في المسألة: بقول الله تعالى {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} (¬4) فالله تعالى علّق جواز نكاح الأمة بشرط عدم طول الحرة، وها هنا هذا الرجل قادر على [تزوّج] (¬5) الحرة إذا كان عنده المهر، فوجب أن لا يجوز نكاح الأمة، وكان المعنى فيه: لأن في نكاح الأمة تعريض جزئه إلى الرق، فوجب أن لا يجوز إلا عند الضرورة (¬6).

مسألة: 266 - نكاح الأمة الكتابية
نكاح الأمة الكتابية، جائز عندنا (¬7)، وعند الشافعي: لا يجوز (¬8).
¬__________
(¬1) انظر: المبسوط 1/ 115.
(¬2) في الأصل: (لا يكون).
(¬3) واستدل الأحناف بظاهر قول الله عز وجل: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3] (النساء 3)،
وقال السرخسي مبينًا وجه الدلالة: "فإذا استطاب نكاح الأمة جاز له ذلك بظاهر الآية - ثم قال - والمعنى فيه: أن النكاح يختص بمحل الحل، والأمة من جملة المحلات في حق الحر، كالحرة" وأدلة أخرى.
انظر: المبسوط 5/ 109، 110؛ البدائع 3/ 1406 وما بعدها.
(¬4) سورة النساء: آية 25.
(¬5) في الأصل: (تزويج).
(¬6) انظر بالتفصيل: الأم 5/ 9، 10؛ المهذب 2/ 46.
(¬7) انظر: القدوري، ص 71؛ البدائع 3/ 1414.
(¬8) انظر: الأم 5/ 157؛ المهذب 2/ 45، 46؛ المنهاج، ص 101.

الصفحة 388