الفرقة، كما لو دخل الزوجان دار الإسلام، يبقّيان على النكاح كذلك ها هنا (¬1).
احتج الشافعي وهو أن المعنى: أنه لو ارتد أحد الزوجين، وجبت الفرقة بسبب الردة عقوبة عليه، وهذا المعنى موجود إذا ارتدا معًا، فوجب أن تقع الفرقة (¬2).
مسألة: 270 - نكاح الشغار
نكاح الشغار (¬3)، جائز عندنا (¬4)، وعند الشافعي: لا يجوز (¬5).
وصورته: أن يقول لأحد: زوّجتك ابنتي، أو زوجتك أمتي، على أن تزوّجني ابنتك أو أمتك فإن عندنا: يجوز هذا العقد، [وعند الشافعي: لا يجوز].
¬__________
(¬1) واستدل الأحناف بالاستحسان "بما روي أن بني حنيفة ارتدوا ثم أسلموا ولم يأمرهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين بتجديد الأنكحة". الهداية 1/ 221.
(¬2) انظر: المهذب 2/ 55؛ النكت، (ورقة 208/ أ).
(¬3) الشغار من الشغور وهو الإخلاء والرفع، يقال: شغر البلد شغورًا - من باب قعد -: إذا خلا عن الناس، أو خلا عن حافظ يمنعه، وسمى النكاح بذلك لخلوّه من المهر، ويقال أيضًا: شغر الكلب شغرًا - من باب نفع -: إذا رفع إحدى رجليه ليبول، "وقيل سمي به؛ لأنهما رفعا المهر من العقد".
انظر: المغرب، المصباح، مادة: (شغر).
وشرعًا: ، هو أن يزوّج الرجل ابنته على أن يزوجه المتزوّج بنته أو أخته ليكون أحد العقدين عوضًا عن الآخر". ونكاح الشغار من أنكحة الجاهلية.
انظر: الأم 5/ 76؛ المبسوط 5/ 105؛ الهداية 4/ 213، مع البناية؛ نهاية المحتاج 6/ 215.
(¬4) يجوز العقدان عند الأحناف، وعلى كل واحد منهما مهر مثلهما.
انظر: مختصر الطحاوي، ص 181؛ القدوري، ص 70؛ المبسوط 5/ 105؛ البدائع 3/ 1430، 1431.
(¬5) انظر: الأم 5/ 76، 77؛ المهذب 2/ 47؛ المنهاج، ص 96.