باب الصداق (¬1)
[مسألة]: 275 - أقل المهر
الصداق، عندنا: لا يجوز أن يكون أقل من عشرة دراهم (¬2)، وعند الشافعي: لا يكون مقدرًا، حتى لو تزوجها بقليل المهر, فإنه يجوز (¬3).
دليلنا في المسألة: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا مهر أقل من عشرة" (¬4).
¬__________
(¬1) الصداق: بفتح الصاد وكسرها، وفيه لغات أخرى، يقال: أصدقت المرأة سميت لها صداقًا: أي مهرًا، وسمي بذلك: لاشعاره بصدق رغبة باذلة في النكاح الذي هو الأصل في إيجاب المهر" وجمعه على: صدق - بضمتين - وأصدقه، وصدقات. وله عدة أسماء، جمعها بعضهم في بيت:
مهر صداق نحلة وفريضة ... طول حباء عقر أجر علائق
انظر: الصحاح، المغرب، المصباح المنير، مادة: (صدق)، مغني المحتاج 3/ 220.
وعرفه الشربيني شرعًا: "ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرًا كرضاع ورجوع شهود". مغني المحتاج 3/ 220.
(¬2) تقدر أدنى المهر عند الأحناف "بعشرة دراهم فضة، أو دينار ذهب خالص".
انظر: المبسوط 5/ 80؛ تحفة الفقهاء 2/ 200؛ البدائع 3/ 1426.
(¬3) انظر: مختصر المزني، ص 179؛ المهذب 2/ 56؛ المنهاج، ص 103.
(¬4) الحديث رواه الدارقطني والبيهقي عن مبشر بن عبيد .. عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم".
وقد تكلم المحدثون في هذا الحديث وضعفوه من جهة رواية: مبشر بن عبيد.
وقال الدارقطني: "هو متروك الحديث، أحاديثه لا يتابع عليها"، وقال البيهقي: "ضعيف=