مسألة: 312 - عدة أم الولد
أم الولد إذا أعتقها سيدها، أو مات عنها سيدها، فإن عدّتها عندنا: ثلاث حيض (¬1)، وعند الشافعي: حيضة واحدة (¬2).
دليلنا في المسألة، وهو: إن عدة أم الولد تشبه عدة الحرائر من وجه، وعدة الإِماء من وجه، فقدرناها بثلاثة أشهر، لشبهها بالجانبين (¬3).
احتج الشافعي في المسألة، [وهو]: أن عدة أم الولد تشبه الاستبراء، فوجب أن تكون مقدار الحيضة، كما في استبراء الجارية (¬4).
¬__________
(¬1) انظر: القدوري، ص 81؛ المبسوط 6/ 54؛ البدائع 4/ 2001؛ الهداية 4/ 784 مع البناية.
(¬2) انظر: الأم 5/ 218؛ المهذب 2/ 155؛ المنهاج، ص 117؛ نهاية المحتاج 7/ 167.
(¬3) واستدل الأحناف بما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عمر وعلي وعمرو بن العاص رضي الله عنهم: "بأن عدة أم الولد ثلاث حيض".
مصنف محمد بن أبي شيبة 5/ 162، 163؛ البدائع 1/ 2004؛ فتح القدير 4/ 322.
(¬4) انظر: المهذب 2/ 155.