كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

باب الرضاع (¬1)
[مسألة]: 313 - المحرِّم من الرضاع
الرضاع عندنا: يثبت بمرة واحدة (¬2)، وعند الشافعي: لا يثبت إلا بخمس رضعات (¬3).
دليلنا في المسألة، [وهو]: أن حرمة الرضاع إنما تثبت بالجزئية والبعضية؛ لأن اللبن غذاء للصبي، فإذا وصل الغذاء إلى جوفه بمرة واحدة، تثبت الجزئية، فوجب أن تثبت الحرمة (¬4).
¬__________
(¬1) الرضاع: مصدر رضع يرضع رضاعًا ورضاعة - بفتح الراء وكسرها، لغتان وذكر فيه ثلاث لغات: (سمع، وضرب، وفتح). وهو لغة: "اسم لمص الثدي".
انظر: الصحاح، المصباح، القاموس المحيط، مادة: (رضع).
وشرعًا: عرفه صاحب الدر المختار بأنه: "مص لبن آدمية في وقت مخصوص" 3/ 209.
وفصله الشربيني من الشافعية بقوله: "هو اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه). مغني الحتاج 3/ 414.
(¬2) انظر: مختصر الطحاوي، ص 220؛ القدوري، ص 72؛ المبسوط 5/ 134؛ الهداية 4/ 338 مع البناية.
(¬3) انظر: مختصر المزني، ص 226؛ المهذب 2/ 157؛ الوجيز 2/ 105؛ المنهاج، ص 117.
(¬4) واستدل الأحناف من النقل بإطلاق قوله سبحانه وتعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم} (النساء 23)، وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". من غير تفصيل. الحديث أخرجه الشيخان من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم، البخاري، في الشهادات، باب الشهادة علي الأنساب والرضاع المستفيض، (2645)، 5/ 253، مسلم، في الرضاع، باب تحريم الرضاعة من، ماء الفحل (1445)، 2/ 1069.
انظر: المبسوط 5/ 1134؛ الهداية مع البناية 4/ 341.

الصفحة 443