كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

مسألة: 341 - دية الجنين بسبب ضرب بطن الأم وموتها معًا
إذا ضرب على بطن امرأة حرة، فألقت جنينًا ميتًا، يلزمه: الضمان (¬1) إذا كانت الأم حية، فإن ماتت الأم معًا تلزمه: دية الأم، ولا تلزم دية الجنين عندنا (¬2)، وعند الشافعي: تلزمه (¬3).
دليلنا في المسألة، وهو: أن الولد ما دام مجنيًا في البطن فهو تبع للأم، فصار كجزء من أجزائها، فإذا أوجبنا ضمان الأم دخل الولد تحته تبعًا (¬4).
احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن ضمان الجناية إنما وجب في الجنين شرعًا؛ لأن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: "أوجب في الجنين غرة: عبدًا أوأمة، قيمته: خمسمائة" (¬5) وها هنا لما سقط الجنين ميتًا، لا بد من إيجاب ضمان الجنين، فكذلك ها هنا (¬6).
¬__________
(¬1) الضمان: غرة، وهية "في الذكر نصف عشر دية الرجل، وفي الأنثى عشر دية المرأة، وكل منهما خمسمائة درهم". الهداية 10/ 190، مع البناية.
(¬2) وصورته: بأن ماتت الأم ثم ألقت الجنين ميتًا.
انظر: القدوري، ص 92؛ المبسوط 26/ 89؛ الهداية 10/ 196، مع البناية.
(¬3) انظر: الأم 6/ 107؛ المهذب 2/ 198، 199؛ الوجيز 2/ 156؛ المنهاج، ص 129.
(¬4) راجع: المصادر السابقة للأحناف.
(¬5) قال الزيلعي عن هذا اللفظ: "غريب" وأورده الهيثمي في مجمعه بلفظ "أو خمسمائة" وقال: "رواه الطبراني والبزار باختصار كثير، والمنهال بن خليفة: وثقة أبو حاتم: وضعفه جماعة، وبقية رجاله ثقات".
انظر: مجمع الزوائد 6/ 300؛ نصب الراية 4/ 381.
(¬6) راجع المصادر السابقة للشافعية.

الصفحة 476