عندي (¬1)؛ لأن ملكها مميز، فيجب القطع بسرقته، كما لو سرق من الأجانب (¬2).
مسألة: 361 - القطع بسرقة المصحف
إذا سرق المصحف، لا يجب عليه القطع عندنا (¬3)، وعند الشافعي: يقطع إذا بلغ نصابًا (¬4).
دليلنا في المسألة، وهو: أن القطع إنما يجب بسرقة المال، والمكتوب في المصحف كلام الله تعالى لا يوصف بمال، فأورث الشبهة فيه، والقطع لا يستوفي مع الشبهة (¬5).
احتج الشافعي في المسألة، وهو: أنه سرق مالًا متقومًا، فوجب عليه القطع؛ لأن المال: ما يتموله الناس، وهذا المصحف مما يتموله الناس، فيجب القطع بسرقته، كما لو سرق كتب العلم والأدب (¬6).
¬__________
(¬1) انظر المسألة بالتفصيل في (مسألة شهادة أحد الزوجين للآخر) (390)، ص 530.
(¬2) انظر: المهذب 2/ 282.
(¬3) انظر: القدوري، ص 96؛ المبسوط 9/ 152؛ تحفة الفقهاء 3/ 244؛ الهداية 5/ 547، مع البناية.
(¬4) انظر: مختصر المزني، ص 264؛ الروضة 10/ 121.
(¬5) راجع: المصادر السابقة للأحناف.
(¬6) راجع: المصادر السابقة للشافعية.