كتاب الأشربة (¬1)
[مسألة]: 365 - حكم الأنبذة
ما يعصر من العنب والتمر، فحرام قليله وكثيره، وإذا كان غير العنب والتمر، مثل الشعير والحنطة والأرز [فحلال وإن لم يطبخ] (¬2)، وإذا كان من العنب طبخ، فإن عندنا: عينه غير محرم، وإذا أسكر فحرام (¬3). وعند الشافعي: حكم الأنبذة والمطبوخ من العنب، فالكل واحد في التحريم (¬4).
دليلنا في المسألة، وهو: "ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "حرمت الخمر لعينها، قليلها وكثيرها، والسكر من كل شراب" (¬5) وهذا نص.
¬__________
(¬1) سبق ذكر تعريف الأشربة، في المسألة (195)، ص 308، وسبق أن ذكر المؤلف كتاب الأشربة بعد كتاب الرهن، بمسألة (تخليل الخمر) وليس ثمة مناسبة لذكرها في ذلك الموضع، وموضعها السليم ضمن كتاب الطهارة، ثم ثنى بذكره هنا مرة أخرى، وأق بهذه المسألة، مع مسألة الختان، وهنا موقعه الطبيعي حيث جاء بعد الحدود.
(¬2) في الأصل نقص وزيدت لاستقامة العبارة.
انظر: القدوري، ص 98؛ تحفة الفقهاء 3/ 562.
(¬3) ويحل عصير العنب المطبوخ بشرط أن يذهب ثلثاه، ويبقى الثلث ويغلى بعد ذلك.
انظر: مختصر الطحاوي، ص 281؛ القدوري، ص 98؛ تحفة الفقهاء 3/ 559؛ الاختيار 3/ 56؛ تكملة فتح القدير 10/ 100، 101.
(¬4) انظر: الأم 6/ 144؛ المهذب 2/ 287؛ التنبيه، ص 151؛ الوجيز 2/ 181؛ المنهاج، ص 135.
(¬5) الحديث أخرجه النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما بطرق وألفاظ مختلفة، وفي السند: عبد الله بن شداد، وقد تكلم المحدثون فيه.=