احتج الشافعي، في المسألة: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ما أسكر كثيره فالقليل منه حرام" (¬1)، وفي رواية أخرى: "فالجرعة منه حرام"، وفي رواية أخرى: "ما أسكر كثيره فالبزقة منه حرام" (¬2)، وهذا نص.
مسألة: 366 - حكم الختان
الختان (¬3) سنة في الرجال دون النساء، [عندنا] (¬4)، وعند الشافعي: فرض في الرجال والنساء (¬5).
دليلنا في المسألة وهو: أن الختان إنما شرع في الرجال؛ لأنا
¬__________
= قال ابن الأثير: وهو حديث حسن، وقال ابن حزم في المحلى، إنه صحيح.
انظر: النسائي، في الأشربة، باب الأخبار التي اعتل بها من أيام شرب المسكر 8/ 320، 321؛ السنن الكبرى، مع الجوهر النقي 8/ 297؛ جامع الأصول 5/ 104؛ المحلي 7/ 481.
(¬1) الحديث أخرجه أبو داود والترمذي عن جابر بن عبد الله، والنسائي من حديث عمرو بن شعيب: وكلهم في كتاب الأشربة:
أبو داود، باب النهي عن المسكر (3681)، 3/ 327؛ الترمذي باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام (1865)، وقال: "هذا حديث حسن غريب" 4/ 292؛ النسائي، باب تحريم كل شراب أسكر كثيره 8/ 305؛ وقال ابن الأثير: إسناده حسن، جامع الأصول 4/ 90.
(¬2) وفي رواية لأبي داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا: "كل مسكر حرام، ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام"، وفي رواية للترمذي: "الحسوة منه حرام"، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن"، والفرق: بفتحتين مكيال.
أبو داود (3687)، 3/ 329؛ الترمذي (1866)، 4/ 293؛ السنن الكبرى 8/ 296؛ المصباح، مادة: (فرق).
(¬3) الختان: بالكسر: موضع القطع من الفرج من الذكر والأنثى. والختان سنة مؤكدة للرجال، ومكرمة للنساء عند الأحناف، كما في كتب الفتاوي. انظر: المصباح، مادة: (ختن).
(¬4) انظر: الفتاوي الهندية 5/ 356، 357؛ الفتاوي السراجية، ص 289، 290.
(¬5) انظر. المهذب 1/ 21؛ الروضة 10/ 180؛ المنهاج، ص 136.