احتج الشافعي، في المسألة: "بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر معاذًا بأن يأخذ من كل حالم دينارًا" (¬1)، ولم يفصل بين الغني والفقير (¬2).
¬__________
(¬1) الحديث في أصل المخطوط: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمره بأن يأخذ كل واحد دينارًا"، وإنما عدّل بحسب ما ورد في رواية معاذ رضي الله عنه الآتية: "عن معاذ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وجهه إلى اليمن، أمره أن يأخذ من كل حالم دينارًا، أو عدله من المعافري: ثياب تكون باليمن":
رواه أبو داود، في الخراج والإِمارة، باب في أخذ الجزية (3038)، 3/ 167؛ الترمذي، في الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر (623)، وقال: "حديث حسن" 3/ 20؛ النسائي، في الزكاة باب زكاة البقر 5/ 25، 26.
(¬2) راجع: المراجع السابقة للشافعية.