كتاب الأضحية (¬1)
[مسألة]: 374 - حكم الأضحية
الأضحية واجبة عندنا (¬2)، وعند الشافعي: سنة (¬3).
دليلنا في المسألة: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة" (¬4). والعتيرة قد
¬__________
(¬1) الأضحية: مشتقة من الضحوة، وسمي ذبح الأضحية بذلك؛ لأنها: تفعل في الضحى، من تسمية الشيء باسم وقته، وهذا أصله، ثم كثر استعمالها في هذا المعنى حتى قيل ضحى: في أي وقت كان في أيام الأضحى. وفيها لغات: بضم الهمزة في الأكثر، وكسرها اتباعًا لكسر الحاء، وجمعها: أضاحي، وضحية، وجمعها: ضحايا، وأضحاة بفتح الهمزة، وجمعها: أضحى. وشرعًا عرفها الأحناف بأنها: "ذبح حيوان مخصص بنية القربة في وقت مخصوص".
انظر: الدر المختار 6/ 311، 312، مع حاشية ابن عابدين.
وعرفها الشافعية بأنها: "ما يذبح من النعم تقربًا إلى الله تعالى من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق". مغني المحتاج 4/ 282.
(¬2) تجب الأضحية عند الأحناف بشرط أن يكون المضحي: حرًا، مسلمًا، مقيمًا موسرًا، في يوم الأضحى.
انظر: القدوري، ص 100؛ المبسوط 8/ 12؛ تحفة الفقهاء 3/ 113.
(¬3) انظر: الأم 2/ 221؛ المهذب 1/ 244؛ المنهاج، ص 142.
(¬4) الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه: من حديث محنف بن سليم قال: كنا وقوفًا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرفة فقال: "يا أيها الناس: إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، أتدرون ما العتيرة؟ هي التي يسميها الناس الرجبية".
النسائي، في الفرع والعتيرة 7/ 167؛ ابن ماجه، في الأضاحي، باب الأضاحي واجبة هي أم لا؟ (3125) 2/ 1045.