كتاب رؤوس المسائل للزمخشري
احتج الشافعي في المسألة بقوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ} (¬1) فالله تعالى قد أباح أكله عند المخمصة والمجاعة، ولم يبين الشبع وكيره (¬2).
¬__________
(¬1) سورة المائدة: آية 3.
(¬2) انظر: أحكام القرآن للكيا الهراسي 1/ 41.
الصفحة 519