سافر" (¬1)، وهكذا العرف والعادة قد جرت بأن يستعملوا القرعة في قسمة الأموال، فكذلك في العتق، وجب أن يستعمل (¬2).
مسألة: 400 - علق العتق بالولادة فأتت بولد ميت
إذا قال لأمته: أول ولد تلدينه فهو حر، فأتت بولد ميت، ثم أتت بولد حي، عندنا: يعتق هذا الثاني (¬3)، وعند الشافعي: لا يعتق، وينحلّ اليمين بالولد الأول وهو الولد الميت (¬4).
دليلنا في المسألة وهو: أن هذا الرجل لما قال أوّل ولد تلدينه فهو حر، أثبت الحرية في الولد، والميت لا يصح لإثبات الحرية فيه، فأثبتنا الحرية في الحيّ، بل في التقدير، كأنه قال: أول ولد تلدينه حيًا فهو حر (¬5).
احتج الشافعي [في المسألة]: بأن هذا الرجل علق إثبات الحرية بشرط أن يكون أولًا، وقد ولدت أولًا وإن كان ميتًا يسمى ولداً، فينحل اليمين بالولد الميت (¬6).
¬__________
(¬1) الحديث أخرجه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها:
انظر: البخاري، في النكاح، باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا (5211)، 9/ 310؛ مسلم، في فضائل الصحابة، باب في فضل عائشة رضي الله عنها (2445)، 4/ 1894.
(¬2) انظر بالتفصيل: الأم 8/ 6 وما بعدها.
(¬3) انظر: المبسوط 7/ 134.
(¬4) النكت (مخطوط)، ورقة (191/ أ).
(¬5) انظر بالتفصيل: المبسوط 7/ 135.
(¬6) راجع: المرجع السابق للشافعية.