كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

كتاب المدبر (¬1)
[مسألة]: 401 - بيع المدبر المطلق
لا خلاف أن بيع المدبر المقيد يجوز (¬2)، واختلفنا في المدبر المطلق، هل يجوز بيعه؟ عندنا: لا يجوز (¬3)، وعند الشافعي: يجوز (¬4).
وصورة المدبر المطلق: إذا قال لعبده: إن مت فأنت حر، أو أنت حر بعد موتي، ثم احتاج إلى بيعه وهو حي، لا يجوز عندنا (3)، وعند الشافعي: يجوز (4).
دليلنا في المسألة، [وهو]: إن قول المولى لعبده: أنت حر بعد
¬__________
(¬1) المدبر: اسم مفعول، من دبر تدبيرًا، والدبر بضمتين: خلاف القبل في كل شيء ويقال لآخر الأمر: دبر، ومنه دبر الرجل عبده تدبيرًا، إذا أعتقه بعد موته؛ لأن الموت دبر الحياة، وكذلك التدبير في الأمر: النظر إلى ما تؤول إليه عاقبته.
انظر: مختار الصحاح، المصباح، مادة: (دبر).
وشرعًا عرفه الفقهاء بأنه: "تعليق العتق بمطلق الموت".
انظر: مجمع الأنهر 1/ 531؛ مغني المحتاج 4/ 509.
(¬2) صورة المدبر المقيد: كان يقول المولى لعبده: "إن قتلت أو متّ من مرضي هذا، أو في سفري هذا، فأنت حر". الروضة 12/ 872؛ البناية 5/ 124.
(¬3) انظر: القدوري، ص 85؛ المبسوط 7/ 179؛ الهداية 5/ 124 مع البناية.
(¬4) انظر: المهذب 2/ 9؛ الروضة 12/ 194.

الصفحة 543