كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= في الهبات، باب من وهب هبة رجاء ثوابها (2387)، 2/ 798.
انظر بالتفصيل: نصب الراية 4/ 125؛ البناية 7/ 829.
واستدل الشافعية لعدم جواز الرجوع في الهبة إلَّا الوالد لولده، بقوله - صلى الله عليه وسلم - "لا يحل لرجل أن يعطى عطية، أو يهب هبة فيرجع فيها، إلَّا الوالد فيما يعطي ولده ... ". أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم.
أبو داود، في البيوع، باب الرجوع في الهبة (3539)، 1/ 293؛ الترمذي في البيوع، باب ما جاء في الرجوع في الهبة (1298)، 3/ 592؛ النسائي، في الهبة، باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده 4/ 266؛ ابن ماجة، في الهبات، باب من أعطي ولده ثم رجع فيه (2377)، 2/ 795.

الصفحة 551