كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

لا يجوز (¬1).
مثل: الخل، وماء الورد، والدبس (¬2) وغيره (¬3). يجوز إزالة النجاسة بهذه الأشياء وإن كان لا يجوز به التوضؤ (¬4).
لنا في ذلك: وهو أن المقصود من إزالة النجاسة: الطهارة، وهذا المعنى يحصل بالمائعات كما يحصل بالماء، بخلاف الوضوء، لأن الوضوء إنما شرع لرفع الحدث حكماً (¬5)، فإنما يرفع بالماء المطلق (¬6).
احتج الشافعي بقول الله تعالى: {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ} (¬7) فإن الله تعالى منّ علينا بإنزال الماء الطاهر، فلو قلنا: إن غير الماء يقوم مقام الماء لبطل معنى الامتنان (¬8).
¬__________
(¬1) انظر: الشافعي، الأم 1/ 4؛ الشيرازي، المهذب في فقه الإِمام الشافعي 1/ 11؛ الغزالي، كتاب الوجيز، ص 3.
(¬2) الدِّبْس: هو عسل التمر وما يسيل من الرطب. انظر: المعجم الوسيط، مادة: دبس.
(¬3) ويمكن أن يدخل تحتها السوائل المطهرة الحديثة: كدواء الغسيل والصابون السائلة، ونحوها من المواد المائعة المطهرة.
(¬4) انظر: البدائع 1/ 114.
(¬5) والطهارة على نوعين: حقيقية وحكمية، أما الحقيقية فهي الطهارة عن النجاسة حقيقة، وهي ثلاثة أنواع: طهارة البدن، والمكان، والثياب. وأما الحكمية: فهي الطهارة عن النجاسة حكماً، وهي نوعان: الوضوء والغسل.
انظر: السمرقندي: تحفة الفقهاء 1/ 3.
(¬6) الماء المطلق: هو الماء الذي بقي على أصله، كماء البحار والأمطار والأنهار ونحوه.
انظر: الهداية 1/ 17، 18.
(¬7) سورة الأنفال: آية 11.
(¬8) انظر: الجويني، الغياثي غياث الأمم في الثبات والظلم، ص 436.
واستدل الشيرازي على عدم جواز الغسل بغير الماء، بقوله سبحانه وتعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} (المائدة: 6)، وبأدلة أخرى.
انظر: المهذب 1/ 11.

الصفحة 94