كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

احتج الشافعي فقال: هذا مائع لا يجوز التوضؤ به حضراً، فلا يجوز التوضؤ به سفراً (¬1)، دليله الدهن والدبس (¬2).

مسألة: 3 - الوضوء بماء الزعفران
يجوز التوضؤ بماء الزعفران عندنا: إذا كان رقيقاً (¬3)، وعند الشافعي: لا يجوز (¬4).
دليلنا في ذلك: وهو أنا أجمعنا: أنه إذا تغير الماء بوقوع الأوراق يجوز التوضؤ به (¬5)، فكذلك إذا تغير بالزعفران، وجب أن يجوز.
احتج الشافعي بقول الله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} (¬6)، فالله تعالى نقلنا من الماء إلى التراب بلا واسطة، فمن جوّز التوضؤ بماء الزعفران، فقد جعل بينهما واسطة.
¬__________
(¬1) انظر: المجموع شرح المهذب 1/ 140.
(¬2) انظر: المهذب 1/ 11؛ القدوري، ص 3.
(¬3) انظر: القدوري، ص 3؛ الهداية 1/ 18.
(¬4) ولا يجوز التوضؤ بماء الزعفران عند الشافعية، إذا كان صفة التغير كثيراً، وأما إن كان التغير يسيراً فلا يزول عن طهوريته، كما قال الغزالي: "ما تغير عن وصف خلقته تغيراً يسيراً لا يزايله اسم الماء المطلق، كالمتغير بيسير الزعفران". وهو المختار عند النووي.
انظر: مختصر المزني، ص 1؛ المهذب 1/ 152، مع المجموع؛ الوجيز 2/ 5.
(¬5) انظر: الأم 1/ 7؛ القدوري، ص 3؛ المجموع 1/ 159.
(¬6) سورة المائدة: آية 6.

الصفحة 96