كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

مسألة: 4 - طهارة جلد الكلب
جلد الكلب يطهر بالدباغ (¬1) عندنا (¬2)، وعند الشافعي، لا يطهر (¬3).
لنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أيما إهاب (¬4) دبغ فقد طهر، كالخمر تخلل فتحل" (¬5)، ولم يفصل بين الكلب وغيره.
احتج الشافعي بقول الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} (¬6) والكلب هو الميتة؛ لأنه نجس العين (¬7).
¬__________
(¬1) الدباغ: من دبغت الجلد دبغاً دباغاً ودباغة: أي عالجته بمادة ليلين ويزول ما به من رطوبة ونتن، وهو من بابي: قتل ونفع، ومن باب ضرب لغة، حكاها الكسائي.
انظر: المغرب؛ مختار الصحاح؛ المصباح؛ التعريفات؛ معجم الوسيط؛ مادة: (دبغ). وشرعاً عرّفه المرغيناني من الحنفية: "هو إزالة النتن والرطوبات النجسة من الجلد" مطلقاً، سواء كان تشميساً أو تتريباً. الهداية 1/ 20، 21.
وعرفه النووي من الشافعية: "هو نزع فضوله بحريف لا شمس وتراب" انظر: النووي، منهاج الطالبين وعمدة المفتين 1/ 10 - 11؛ المجموع 1/ 283.
(¬2) انظر الطحاوي: مختصر الطحاوي، ص 17؛ القدوري، ص 3؛ الهداية 1/ 20.
(¬3) ونقل النووي الاتفاق على عدم طهارته؛ لأن نجاسة الكلب عند الشافعية نجاسة عين.
انظر: الأم 1/ 9؛ المهذب 1/ 17؛ الوجيز 1/ 10؛ المجموع 1/ 272.
(¬4) الإهاب: الجلد قبل أن يدبغ، وجمعه: أهب بفتحتين على غير قياس، ويقال: أهب، بضمتين على القياس.
انظر: الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، مادة (أهب)؛ المصباح المنير: (أهاب).
(¬5) الحديث أخرجه الدارقطني من طريق فرج بن فضالة، عن أم سلمة رضي الله عنها، بلفظ: "إن دباغها يحل كما يحل خل الخمر"، وقال: "تفرد به فرج بن فضالة، وهو ضعيف". وأورده السيوطي في الجامع الكبير، وقال: رواه ابن عدي والبيهقي.
انظر: الدارقطني 1/ 49؛ الجامع الكبير 1/ 195؛ نصب الراية 1/ 119.
وأما الجزء الأول من الحديث: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" فقد رواه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، مسلم في الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ (366)، 1/ 277.
(¬6) سورة المائدة: آية 3.
(¬7) راجع بالتفصيل: المجموع 1/ 272.

الصفحة 97