كتاب الإنباه إلى حكم تارك الصلاة

إضاعة لها, وسهو عنها بلا نزاع أعلمه بين العلماء , وقد جاءت الآثار بذلك عن الصحابة والتابعين.
وقال أيضاً (5/ 218):" والوقت المشترك بين الظهر , والعصر ,والمغرب ,والعشاء وقت لجواز فعلهما جميعاً عند العذر، وإن فعلتا لغير عذر ففاعلهما آثم، لكن هذه قد فعلت في وقت هو وقتها في الجملة ... .
وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة خلف الأمراء الذين يؤخرون الصلاة، ونهى عن قتالهم، مع ذمهم وظلمهم. وأولئك كانوا يؤخرون الظهر إلى العصر، فجاءت طائفة من الشيعة ,فصاروا يجمعون بين الصلاتين في وقت الأولى دائما من غير عذر، فدخل في الوقت المشترك من جواز الجمع للعذر، من تأويل الولاة وتصحيح الصلاة مع إثم التفويت، ما لم يدخل في التفويت المطلق , كمن يفطر شهر رمضان عمداً ويقول: أنا أصوم في شوال، أو يؤخر الظهر والعصر عمداً، ويقول: أُصليهما بعد المغرب، ويؤخر المغرب

الصفحة 41