كتاب الإنباه إلى حكم تارك الصلاة

والعشاء ويقول: أصليهما بعد الفجر، أو يؤخر الفجر ويقول: أصليها بعد طلوع الشمس، فهذا تفويت محض بلا عذر أ. هـ.
والذي يظهر لي الفرق بين التأخير في الوقت المشترك (¬1) والتأخير المحض أو الترك فقد ذكر عن أصحاب القسم الثاني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتالهم كما تقدم عنه قريباً, وقد ذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (22/ 61) أن مؤخرها عن وقتها (¬2) فاسق , والأئمة لا يقاتلون بمجرد الفسق.
فهذا تصريح منه باختلاف حكم من أخر الصلاة حتى خرج وقتها المشترك. كالظهرين والعشاءين , أو فوّت الفجر حتى طلعت الشمس بأن هذا تفويت محض , ولذلك قال في المنهاج (5/ 230): "وكثير من
¬_________
(¬1) انظر لزاماً تعظيم قدر الصلاة للمروزي (2/ 963).
(¬2) يعني الوقت الخاص.

الصفحة 42