كتاب الإنباه إلى حكم تارك الصلاة

الله عليه وسلم - إلى الجدار واتخاذها سترة معهودة. فمن ذلك ما رواه (أبو داود عون) (2/ 398) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "هبطنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ثنية إذا خر فحضرت الصلاة - يعني فصلى إلى جدر فاتخذه قبله .. "الحديث وفي نسخة جدار والجدْرُ لغة في الجدار. ولذلك روى البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد قال: كان بين مصلى رسول - صلى الله عليه وسلم - وبين الجدار ممر شاة" فتح (1/ 574) ومسلم برقم (508).
وأقول أيضاً قد روى أبو يعلى الموصلي في المسند (4/ 311) (حديث رقم 2423) عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: جئت أنا وغلام من بني هاشم على حمار, فمررنا بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي, فنزلنا عنه وتركنا الحمار يأكل من بقل الأرض - أو قال من نبات الأرض - فدخلنا معه في الصلاة , فقال رجل: أكان بين يديه عنزة؟ قال: لا".

الصفحة 57