كتاب اللباب في الفقه الشافعي

وأن يقعد في التشهد الأخير على وركه اليسرى1 2، وأن يضع يديه في التشهدين3 على فخذيه4، وأن يقبض أصابع يده اليمنى إلا السبابة5، والتعوذ من عذاب القبر في التشهد الأخير6، والتسليمة الأخيرة7، وأن يحوِّل وجهه يمينا وشمالا في التسليمتين8.
باب ما يُكره في الصلاة
ويُكره في الصلاة أربعة عشر شيئا9:
أن يكبِّر للإحرام ويداه في كميه10، والالتفات11، وأن يشير بما يفهم، فإن كان أخرس بطلت صلاته12، والجهر في صلاة السر، والسر في
__________
1 شرح السنة 3/172، كفاية الأخيار 1/74.
(اليسرى) : أسقطت من (ب) .
3 في (ب) : (التشهد) بالإفراد.
4 روض الطالب 1/164، الإقناع للشربيني 1/133.
5 شرح السنة 3/176، أسنى المطالب 1/165.
6 شرح السنة 3/200، نهاية المحتاج 1/534.
7 التنبيه 33. المنهاج القويم 48.
8 شرح السنة 3/204، المجموع 3/516.
9 هناك مكروهات أخرى لم يذكرها المصنِّف، انظر: الروضة 1/289، عمدة السالك 42، الإقناع للشربيني 1/140، مغني المحتاج 1/201، نهاية المحتاج 2/57، فتح المعين 1/183، الدرر البهية 40.
10 تحرير التنقيح 1/216، الدرر البهية. الصفحة السابقة.
11 شرح السنة 3/251، التنبيه 36.
12 هذا أحد الوجهين في المذهب، والوجه الثاني: أن صلاته لا تبطل، وهو الصحيح عندهم. وانظر: المجموع 4/102، خبايا الزوايا 91، طرح التثريب 2/251.

الصفحة 104