كتاب اللباب في الفقه الشافعي

صلاة الجهر1، والجهر خلف الإمام2، وسرعة الصلاة3، وأن يسجد ويداه في كُمَّيه4، وضمُّ الإبطين في السجود5، ووضع البطن6 على الفخذ في السجود7، والإقعاء8 ونَقْرَة الغراب9، وافتراش الذراعين كافتراش السَّبُع10، وأن
__________
1 المجموع 3/390-391.
2 المصدر السابق.
3 شرح صحيح مسلم للنووي 5/124، الدرر البهية. الصفحة السابقة.
4 تحرير التنقيح 1/216، الدرر. الصفحة السابقة.
5 الأم 1/137، الأوسط 3/171،، التبصرة 360.
(ووضع البطن على الفخذ في السجود) : أسقطت من (ب) .
7 الأم. الصفحة السابقة، الغاية القصوى 2/303، حاشية الشبراملسي 1/516.
8 للإقعاء صورتان:
الأولى: أن يلصق إليتيه بالأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب وغيره من السباع.
الثانية: أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتين.
وانظر: المجموع 3/438-439، شرح صحيح مسلم 5/18، معالم السنن 1/209، الغاية القصوى 1/304، المغني لابن باطيش 1/122.
9 المراد: أن لا يمكن جبهته من السجود، وإنما يمس بأنفه وجبهته الأرض، فلا يمكث في سجوده إلا قدر وضع الغراب منقاره فيما يريد أكله ثم يرفع.
الأوسط 3/173، معالم السنن 1/212، النهاية 5/104، شرح صحيح مسلم 5/124، حاشية الشرقاوي 1/217.
10 وهو: أن يبسط ذراعيه في السجود ولا يرفعهما عن الأرض، ولا يرفع مرفقيه عن جنبيه. وانظر: الأوسط، ومعالم السنن، الصفحات السابقة، النهاية 3/429، المجموع 3/431، تحرير التنقيح 16.

الصفحة 105