كتاب اللباب في الفقه الشافعي

يوطِّنَ1 الرجل المكان الواحد كما يوطِّن البعير2/3.
باب ما يُفسد الصلاة
اعلم أنّ4 ما يفسد5 الصلاة عشرون شيئا:
الحدث عمدا أو سهوا6، فإن سبقه الحدث7 فعلى قولين8. والكلام9،
__________
1 في تفسيره وجهان:
الأول: أن يألف الرجل مكانا معلوما من المسجد مخصوصا به يصلي به، كالبعير لا يأوي من عطنه - مبركه حول الماء – إلا إلى مبرك دَمِث قد أوطنه واتخذه مناخا لا يبرك إلا فيه.
والثاني: أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود مثل بروك البعير على المكان الذي أوطنه.
وانظر: الأوسط، ومعالم السنن. الصفحات السابقة، النهاية 5/204، تحفة الطلاب 1/217.
2 في (ب) زيادة (يعني لا يعقد مثل الكلب) .
3 نهاية لـ (9) من (أ) .
(اعلم أن) زيادة من (ب) .
5 في (أ) (الذي يفسد) .
6 المجموع 4/75، روض الطالب 1/170.
7 الحدث غير الدائم.
8 الجديد: أنها تبطل، وقال في القديم: يتطهر ويبني على صلاته.
الوسيط 1/639، حلية العلماء 2/127، زاد المحتاج 1/209.
9 من سبق لسانه إلى الكلام من غير قصد، أو تكلم ناسيا أو جاهلا بتحريم الكلام:
فإن كان ذلك يسيرا لم تبطل الصلاة، وإن كثر بطلت صلاته على الأصح، والجهل بتحريم الكلام إنما هو عذر في حق قريب العهد بالإسلام فإن طال عهده بطلت صلاته.
الوسيط 2/655، الروضة 1/290، مغني المحتاج 1/195.

الصفحة 106