وحديث العمد1، والأكل، والشرب2، والعمل الكثير عمدا3، والعمل السهو إذا تطاول على أحد القولين4، والقهقهة5، وترْك وفعْل شيء من أركان الصلاة على الشك6، وكشف العورة7، وترْك الاستقبال8، وإصابة النجاسة الكثيرة بدنه أو ثوبه9، والارتداد عن الإسلام10، ونية الخروج من الصلاة11، ونية إفساد الصلاة12، والزيادة في الفرائض
__________
1 الأم 1/148، المجموع 4/85.
2 الإقناع لابن المنذر 1/101، الغاية والتقريب 15.
3 الغاية القصوى 1/288، كفاية الأخيار 1/86.
4 هذا أحد طريقين في المذهب، وبه قطع جمهور الشافعية.
الروضة 1/294، المجموع 4/94، مغني المحتاج 1/199.
5 الأصح أنه إن بان حرفان فأكثر بطلت وإلا فلا. المنهاج 14.
6 الإقناع للماوردي 45، فتح المعين 1/217.
7 الوسيط 1/652، التذكرة 60.
8 الروضة 1/212، أسنى المطالب 1/133-134.
9 التنبيه 35، تحفة الطلاب 1/223.
10 كفاية الأخيار 1/77، الإقناع للشربيني.
11 المجموع 3/282، فتح المعين 1/204.
12 وله صور؛ منها: لو علق خروجه من الصلاة بدخول شخص ونحوه مما يحتمل حصوله في الصلاة، وعدمه؛ بطلت في الحال على الأصح، ولو نوى في الركعة الأولى الخروج في الثانية، أو علق الخروج بشيء يوجد في صلاته – قطعا – بطلت في الحال على الصحيح، وإذا تردد في أن يخرج من الصلاة أو يستمر بطلت في الحال، ولو نوى فريضة، أو سُنّة راتبة، ثم نوى فيها فريضة أخرى، أة راتبة بطلت التي كان فيها.
وانظر الوسيط 2/593، التبصرة 379، فتح العزيز 3/258-260، الروضة 1/224، كفاية الأخيار 1/63، 76، أسنى المطالب 1/141.