كتاب اللباب في الفقه الشافعي

عمدا1 إلا2 قراءة فاتحة الكتاب مرتين فإن فيه وجهين3، والنقصان4 من بعض فرائضها5، وتقديم بعض فرائضها على بعض عمدا6، ووجود الثوب إذا كان عريانا وكان الثوب بعيدا منه7، والأَمَة إذا أعتقت في الصلاة ورأسها مكشوف ولا ثوب بقربها8، وقطع ركن من أركان الصلاة قبل إتمامه9.
باب الأذان
اعلم10 أن الأذان على ثلاثة أنواع: فاسد، ومكروه، وصحيح11.
فالفاسد خمسة: أذان المرأة12،
__________
1 فتح العزيز 4/119، فتح المعين 1/216.
2 في (أ) : (وفي) بدل (إلا) .
3 أصحهما: أن صلاته لا تبطل، وهو المذهب، والثاني: أنها تبطل.
التبصرة 342، الوسيط 2/611، المجموع 3/358، 388، 4/91، فيض الإله المالك 1/134.
4 في (ب) : (ونقصان) .
5 المهذب 1/87، فتح المعين 1/218.
6 فتح الجواد 1/130، نهاية المحتاج 1/540.
7 المهذب 1/66، عمدة السالك 30.
8 المجموع 3/184.
9 التبصرة 378-379، أسنى المطالب 1/141.
10 (اعلم أن) زيادة من (ب) .
11 في (ب) : (صحيح، وفاسد، ومكروه) . وقد نقل هذه الأنواع – عن المصنّف – العلائي في المجموع المذهب 455-456.
12 أي: أذانها للرجال، وهذا الصحيح من المذهب.
الوسيط 2/573، المجموع 3/100، أسنى المطالب 1/126.

الصفحة 108