والكافر1، والمجنون2، ومستدبر القبلة3، وقبل الوقت4، إلا اثنين: أذان الصبح، فإنه يؤذن للصبح5 ليلا6، وأذان الجمعة قبل الخطبة7، فإنه يؤذّن قبل الزوال8.
وأذان السكران في معنى أذان المجنون9.
وأما المكروه: فأذان الجُنُب10.
وأما الأذان الصحيح فسائر11 الأذانات.
ويبطل الأذان بستة أشياء:
__________
1 مغني المحتاج 1/137، فتح المنّان 129.
2 الأوسط 2/573، الوجيز 1/36.
3 الصحيح من المذهب: أنه لو أذن مستدبر القبلة كُره، وصح أذانه. المجموع 3/106.
4 الإقناع لابن المنذر 1/87، فتح الوهاب 1/34.
(فإنه يؤذن للصبح) : أسقطت من (ب) .
6 شرح السنة 2/298، الغاية القصوى 1/274.
7 الصحيح أن الأذان للجمعة يجب أن يكون بعد الزوال، فلا تصلى الجمعة، ولا يُفعَل شيء منها، ولا من خطبتها قبل الزوال، فالزوال شرط للخطبة، فلا يكون الأذان إلا بعده.
وانظر: الأوسط 4/55، الروضة 2/26، المجموع 3/124، 4/511، أسنى المطالب 1/247.
(فإنه يؤذن قبل الزوال) : أسقطت من (ب) .
9 على الصحيح، وقيل: يصح أذانه، وردّه النووي.
الوسيط 2/573، الروضة 1/202، المجموع 3/100.
10 وكذا المُحدِث، إلا أن الجنب أشد كراهية.
الأم 1/105، كفاية الأخيار 1/70.
11 في (ب) : (فسائرها) .