كتاب اللباب في الفقه الشافعي

وشمالا1.
والكراهية في الأذان الصحيح2 أربعة أشياء:
التغنّي3، والتمطيط4، والكلام5 في خلال الأذان6، والأذان قاعدا مع القدرة على القيام7.
والإقامة كالأذان، وتُخالفه في أربع8 مسائل:
الإفراد9، والإدراج10، ولا تجوز إلا في الوقت11، ويقام للفوائت إذا اجتمعت ولا يؤذَّن لها12.
__________
1 شرح السنة 2/268-269، فتح العزيز 3/175، فتح الوهاب 1/34.
(الصحيح) : أسقطت من (ب) .
3 أي: التطريب. وانظر الأم 1/107، روض الطالب 1/129.
4 أي: تمديده. وانظر: الأم. الصفحة السابقة، مغني المحتاج 1/138.
5 في (أ) : (في الكلام) . كذا.
6 الأم 1/108، المجموع 3/113.
7 الأوسط 3/45، أسنى المطالب 1/127، إعانة الطالبين 1/227.
8 في النسختين (أربعة) .
9 الإقناع لابن المنذر 1/89، حلية العلماء 2/35.
10 الإدراج: الإسراع بها مع بيان حروفها.
الأم 1/107. الإقناع للماوردي 36، مغني المحتاج 1/136.
11 حاشية الشرقاوي 1/231.
12 هذا قوله الجديد، والقول الثاني: يؤذَّن للأولى وحدها ويقيم لها وللتي بعدها، وهو قوله القديم. قال النووي: "هذا أصح الأقوال عند جمهور الأصحاب، وهو الصحيح الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة.
والقول الثالث: إن كان يرجو اجتماع قوم يصلون معه يؤذن ويقيم، وإلا فيقيم بلا أذان.
وانظر: الوسيط 2/567، حلية العلماء 2/32، الروضة 1/197، المجموع 3/84.

الصفحة 111