كتاب اللباب في الفقه الشافعي

ثلث الليل أو نصفه1، على اختلاف/2 القولين3.
فإذا انفجر الصبح الثاني4 5 دخل وقت الصبح إلى الإسفار6، ثم وقت الجواز باقٍ إلى طلوع الشمس7.
وإذا أدرك المعذور8 من آخر وقت العصر أو العشاء الآخرة9 قدْر10 ركعة؛ فقد أدرك الصلاة11، فإن كان أقل من ذلك فعلى قولين12.
ومتى جعلناه مدركا لها، فهل يكون مدركا للتي قبلها؟ على قولين13.
__________
1 أي وقت الاختيار، أما وقت الجواز فإلى طلوع الفجر الصادق، وقال الإصطرخي: "يخرج الوقت بذهاب بوقت الاختيار".
المهذب 1/52، الروضة 1/182.
2 نهاية لـ (10) من (أ) .
3 الأول – وهو أصحهما -: أنه يمتد إلى ثلث الليل، والثاني: يمتد إلى نصف الليل، وهو القول القديم.
فتح العزيز 3/28، حلية العلماء 2/17، المجموع 3/39.
(الثاني) : أسقطت من (ب) .
5 الصبح الثاني: نور الفجر الصادق المنتشر عرضا.
6 الأم 1/93، الوجيز 1/33، الهداية للقليوبي 71.
7 المصادر السابقة، والمجموع 3/43.
8 في (أ) : (فإذا أدرك معذور) .
9 في (ب) : (والعشاء) .
10 (قدْر) زيادة من (ب) .
11 التنبيه 26، فتح العزيز 3/66.
12 الأول: الجديد، وهو الأصح: أنها تلزمه تلك الصلاة إن بقي من وقتها قدر تحريمة أو أقل من ركعة، والقول الثاني: لا تلزمه، وهو القول القديم.
الروضة 1/187، فتح العزيز 3/68، 70، نهاية المحتاج 2/394-395.
13 الجديد منهما: أن الظهر تجب بما تجب به العصر، وتجب المغرب بما تجب به العشاء.
وانظر: الوسيط 2/555، حلية العلماء 2/25.

الصفحة 113