والمعذور خمسة1: الكافر إذا أسلم2، والحائض إذا ارتفع حيضها، والنُّفَساء إذا انقطع دمها، والصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق.
باب الإمامة
اعلم أن3 الناس في الإمامة على سبعة أنواع:
أحدها: من لا تجوز إمامته بحال، وهم خمسة: المجنون4، والكافر5، والأَرتُّ6، والأثلغ7 8، ومن لحنُه يُحيل المعنى9.
__________
1 شرح السنة 2/251، الغاية القصوى 1/268، المنهاج القويم 29، أسنى المطالب 1/122.
2 المراد به الكافر الأصلي، وسُمّي معذورا؛ لأنه لا يطالب بقضاء صلاة أيام الكفر، بخلاف المرتد فيجب عليه قضاء صلوات أيام الردة. الروضة 1/190، المجموع 3/66.
(اعلم أن) زيادة من (ب) .
4 التنبيه 39.
5 الأم 1/195.
6 الأرتُّ؛ بفتح الهمزة، وتشديد التاء: وهو من يدغم حرفا في حرف في غير موضع الإدغام، وقيل: من يبدل الراء بالثاء.
المغني لابن باطيش 1/144، النظم المستعذب 1/98، تحرير ألفاظ التنبيه 79.
7 الأثلغ: من يبدل حرفا بحرف كسين بثاء، وراء بغين.
المغنب لابن باطيش 1/145، النظم المستعذب، والتحرير. الصفحات السابقة.
8 ُينظر في كل من (الأرتّ) و (الأثلغ) : إن كان يطاوعه لسانه، ويمكنه التعلم لا تصح صلاته، ولا صلاة من خلفه، وإن كان لا يطاوعه لسانه فصلاته وصلاة من خلفه صحيحة.
وانظر: الإقناع للماوردي 46، الروضة 1/350، المجموع 4/267.
9 الروضة. الصفحة السابقة.