والثاني: من تصح إمامته في حال، ولا تصح في حال، وهو1: الجُنُب، والمُحدِث، ومن على بدنه أو ثوبه نجاسة، تجوز الصلاة خلفهم مع الجهل بحالهم2، ولا تجوز مع العلم.
والثالث: من تجوز إمامته لقوم دون قوم3، وهو: الأُمِّي، والمرأة، والخنثى.
والرابع: من تصحّ إمامته4 في صلاة ولا تصحّ في صلاة، وهو: المسافر، والعبد، والصبي لا تصح إمامتهم5 في صلاة6 الجمعة على أحد القولين7.
والخامس: من تُكره إمامته8، مثل ولد الزنا، والمُظهر للفسق، والمُظهر للبدعة9.
والسادس: من تصح إمامته، وغيره يُختار، وهم خمسة10: العبد، والمُكاتب،
__________
1 الأم 1/194، الروضة 1/346، عمدة السالك 52، المنهاج القويم 68.
(بحالهم) : أسقطت من (ب) .
3 فيصح اقتداء أمّيٍّ بأمّيٍّ، وامرأة بامرأة، وامرأة بخنثى، وخنثى بانت أنوثته بامرأة.
وانظر: الأنوار 1/218، كفاية الأخيار 1/83، اسنى المطالب 1/218، الإقناع للشربيني 1/154.
(إمامته) زيادة من (ب) .
5 في (أ) (إمامته) .
(صلاة) زيادة من (ب) .
7 أصحهما: صحة إمامتهم في الجميع.
الأم 1/192-193، التحقيق 269، المجموع 4/248.
8 الأم 1/193، حلية العلماء 2/170، المجموع 4/253، 288، أسنى المطالب 1/219.
9 في (ب) : (والمبتدع) .
10 المجموع 4/290، أسنى المطالب 1/219، مغني المحتاج 1/240، نهاية المحتاج 2/174.