والمدبَّر، ومن بعضه حرّ وبعضه عبد1، والأعمى على أحد القولين2.
والسابع: من تختار إمامته، وهو من سلم من هذه الآفات، فيُقَدَّم الأفقه3، ثم الأقرأ، ثم الأقدم هجرة، ثم الأشرف في النسب، ثم الأورع، ثم الأسنّ4، ثم الأحسن وجها5.
باب صلاة الحضر
اعلم أنّ6 صلاة الحضر
__________
1 في (أ) : (ومن نصفه حر ونصفه عبد) .
2 هذا أحد ثلاثة أوجه في المذهب، وهو أن البصير أولى من الأعمى، والثاني: أن الأعمى أولى، والثالث: أنهما سواء. وهو المذهب.
التنبيه 39، فتح العزيز 4/328، الروضة 1/353-354.
3 هذا أصح خمسة أوجه في المذهب، وهو أن الأفقه مقدَّم على غيره، والثاني: أن الأقرأ مقدَّم على الجميع، والثالث: يستوي الأفقه والأقرأ، ولا ت، الإقناع لابن المنذر رجيح لأحدهما على الآخر، والرابع: يقدَّم الأورع على الجميع، والخامس: أن السنَّ مقدَّم على /الفقه، ورده النووي وغيره.
وانظر: الأم /، الوسيط /، فتح العزيز 4/332-333، المجموع 4/282، عمدة السالك 52.
4 في (ب) : (الأسن ثم الأورع) .
المراد بالأسنّ: الأكبر سنا بشرط كونه في الإسلام، فلا يقدم شيخ أسلم قريبا على شاب نشأ في الإسلام أو أسلم قبله.
والمراد بالورع: حسن الطريقة والعفة والسيرة ومجانبة الشهوات لا مجرد العدالة المسوِّغة لقبول الشهادة.
وانظر: تحرير ألفاظ التنبيه 78، المجموع 4/280.
5 ونقل هذه الأنواع – عن المصنِّف – العلائي في المجموع المذهب 458-461.