كتاب اللباب في الفقه الشافعي

سبع1 عشرة ركعة2، فيها سبعة عشر ركوعا3، وأربع4 وثلاثون سجدة، وتسع جلسات5، وأربع وتسعون تكبيرة، وخمس تسليمات6.
باب صلاة السّفر
اعلم أنّ7 صلاة السفر/8 مثل صلاة الحضر، إلا أنه بالخيار9 إن شاء أتم، وإن شاء اقتصر10 في الظهر، والعصر، والعشاء الأخيرة على ركعتين.
ولا يجوز القصر إلا بثمانية11 شرائط12:
__________
1 في النسختين (سبعة) .
2 أي من الفرائض في اليوم والليلة غير يوم الجمعة.
3 في (أ) : (ركوعا قياما) .
4 في (ب) : (أربعة) .
5 للتشهد.
6 المراد التسليمة الأولى.
الغاية والتقريب 15-16، كفاية الأخيار 1/77، الإقناع للشربيني 1/141.
(اعلم أن) زيادة من (ب) .
8 نهاية تـ (5) من (ب) .
9 قال الإمام الشافعي في الأم 1/208: أكره ترك القصر، وأنهى عنه إذا كان رغبة عن السنة.
10 في (ب) : (قصر) .
11 في (أ) : (بسبعة) .
12 الغاية والتقريب 17، الأنوار 1/89-91، عمدة السالك 56، المقدمة الحضرمية 75-76.

الصفحة 117