كتاب اللباب في الفقه الشافعي

أربعا1.
باب الجمع بين الصلاتين
اعلم2 أنّ الجمع بين الصلاتين يقع في ثلاثة3 مواضع:
أحدها4: في السفر إن شاء قدم العصر/5 إلى6 الظهر، والعشاء7 الآخرة إلى المغرب، وإن شاء أخر الظهر إلى العصر، والمغرب8 إلى العشاء9.
الثاني: الجمع في الحج؛ يُقدِّم العصر إلى10 الظهر بعرفة، ويُؤخِّر المغرب إلى العشاء بمزدلفة11.
__________
1 الأم 1/209، الإقناع للماوردي 49.
(اعلم أن) زيادة من (ب) .
3 في (ب) : (ثلاث) .
(أحدها) : أسقط من (أ) .
5 نهاية لـ (11) من (أ) .
6 في (ب) : (على الظهر) .
(والعشاء الآخرة إلى المغرب) : أسقط من ( [) .
8 في (ب) : (والعشاء الآخرة إلى المغرب) .
9 غير أن الأفضل إن كان نازلا أن يجمع بينهما في وقت الأولى، وإن كان سائرا في وقت الثانية.
الإقناع للماوردي 49، المهذب 1/104، الإيضاح في مناسك الحج 67، مزيد النعمة 140.
10 في (ب) : (على) .
11 مختصر المزني 119، الإيضاح في مناسك الحج 308، القرى 394، 420.

الصفحة 119