كتاب اللباب في الفقه الشافعي

الثالث: الجمع في المطر؛ يُقدِّم العصر إلى1 الظهر، والعشاء الآخرة إلى المغرب2، ولا يجوز التأخير3.
وإنما يجوز الجمع بين الصلاتين4 بشرطين5:
أحدهما: أن ينوي الجمع عند تحريمة الصلاة الأولى في أحد القولين6، وقبل التسليمة7 الأولى في القول8 الثاني9.
والشرط الثاني: أن يبقى العذر المبيح للجمع إلى آخر الصلاة10.
__________
1 في (ب) : (على) .
2 التنبيه 41، الغاية القصوى 1/331.
3 هذا أصح القولين، وهو القول الجديد، وإنما جاز في السفر، ولم يجز في المطر؛ لأن استدامة السفر متصورة، واستدامة المطر متعذرة، فربما توقف المطر قبل دخول وقت الثانية.
4 في (ب) : (صلاتين) .
5 كتب في هامش نسخة (أ) ، (والثالث: أن لا يفرق بينهما) . وهو شرط للجمع ذكره الشافعية، وانظر المصادر في الحاشية التالية.
6 فتح العزيز 4/475، حلية العلماء 2/205، المجموع 4/374، كفاية الأخيار 1/88.
7 في (أ) : (التسليم) .
(في قول) كررت في (أ) .
9 المصادر السابقة.
10 المجموع 4/350، 376، الأنوار 1/91، تحفة الطلاب 1/259، الإقناع للشربيني 1/161.

الصفحة 120